الشيخ الأنصاري

45

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

قد يمنع بعدم خروجه عن المالية وإن لم يكن له قيمة وهو ( 1 ) أعم من بطلان البيع ، انتهى ( 2 ) محصله . وفيه ( 3 ) مواقع للنظر ، فإن المتعرضين للمسألة ( 4 ) بين مصرح ببطلان البيع كالشيخ في المبسوط ، والحلي في السرائر ، والعلامة في التذكرة ، معللين ذلك ( 5 ) بأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له . وبين من صرح برجوع المشتري بتمام الثمن الظاهر في البطلان ( 6 )